1360

Riad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah

للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب (1). نعم، يستحب للنص (3).

(الرابعة: لا) ينبغي أن (ينقل المنبر) إلى الصحراء، ويستحب أن (يعمل (3)) شبه (منبر من طين) بلا خلاف أجده، وبالاجماع عليه صرح جماعة، بل عن الفاضل في النهاية والتذكرة: أن عليه إجماع العلماء كافة (4).

وعن المعتبر: أن على الكراهة فتوى العلماء وفتوى الصحابة (5)، وبه رواية صحيحة صريحة (6)، غير أن ظاهرها الحرمة كما ربما يفهم من العبارة ونحوها، ولكن ظاهر الأصحاب الكراهة كجملة من إجماعاتهم المنقولة.

ومنها: - زيادة على ما عرفته - ما في المنتهى من قوله: يكره نقل المنبر من موضعه بلا خلاف، بل ينبغي أن يعمل شبه المنبر (7)، وفي المدارك: أن هذين الحكمين إجماعيان (8) يعني: كراهة الأول واستحباب الثاني، وفي شرح القواعد للمحقق الثاني: لا خلاف في كراهية نقل المنبر من الجامع، بل يعمل من طين ما يشبه المنبر (9).

(الخامسة: إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي العيد) على

Halaman 119