Riad Masail
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
تعذر الغسل وجب مسحه مع الامكان، تحصيلا للأقرب إلى الحقيقة، ولتضمن الغسل إياه فلا يسقط بتعذر أصله، وفاقا لنهاية الإحكام (1) والدروس (2) ومع عدمه فالأحوط بل اللازم وضع جبيرة أو لصوق عليه، وفاقا للمنتهى (3) ونهاية الإحكام (4) تحصيلا للأقرب إلى الحقيقة. بل قيل: لا خلاف فيه ما لم يستر شيئا من الصحيح، كما عن الذكرى (5). والجمع بينه وبين التيمم أحوط.
ويحتمل قويا الاكتفاء بغسل ما حوله، كما عن المعتبر (6) والنهاية (7) والتذكرة (8)، للحسن " عن الجرح؟ قال: اغسل ما حوله " (9). ونحوه وغيره (10) ولكنهما لا ينفيان المسح على نحو الجبيرة. ولكن في السكوت عنه إيماء إليه، فتأمل.
(ولا يجوز أن يولي) واجبات أفعال (وضوءه) كنفس الغسل والمسح لا غير (غيره اختيارا) إجماعا، كما عن الانتصار (11) والمعتبر (12) والمنتهى (13) ونهاية الإحكام (14) وروض الجنان (15)، لظاهر الأوامر بها في الكتاب والسنة
Halaman 260
Masukkan nombor halaman antara 1 - 7,240