132

Riad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

تعذر الغسل وجب مسحه مع الامكان، تحصيلا للأقرب إلى الحقيقة، ولتضمن الغسل إياه فلا يسقط بتعذر أصله، وفاقا لنهاية الإحكام (1) والدروس (2) ومع عدمه فالأحوط بل اللازم وضع جبيرة أو لصوق عليه، وفاقا للمنتهى (3) ونهاية الإحكام (4) تحصيلا للأقرب إلى الحقيقة. بل قيل: لا خلاف فيه ما لم يستر شيئا من الصحيح، كما عن الذكرى (5). والجمع بينه وبين التيمم أحوط.

ويحتمل قويا الاكتفاء بغسل ما حوله، كما عن المعتبر (6) والنهاية (7) والتذكرة (8)، للحسن " عن الجرح؟ قال: اغسل ما حوله " (9). ونحوه وغيره (10) ولكنهما لا ينفيان المسح على نحو الجبيرة. ولكن في السكوت عنه إيماء إليه، فتأمل.

(ولا يجوز أن يولي) واجبات أفعال (وضوءه) كنفس الغسل والمسح لا غير (غيره اختيارا) إجماعا، كما عن الانتصار (11) والمعتبر (12) والمنتهى (13) ونهاية الإحكام (14) وروض الجنان (15)، لظاهر الأوامر بها في الكتاب والسنة

Halaman 260