Riad Masail
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
واعلم: أن ما مر إنما هو إذا لم يتمكن المأموم من السجود قبل ركوع الإمام في الثانية، وإلا سجد، ثم نهض وركع مع الإمام، بلا خلاف أجده، وبه صرح في المنتهى (1)، بل قيل: اتفاقا (2).
قيل: ولا يقدح ذلك في صلاته للحاجة والضرورة (3). ومثله وقع في صلاة عسفان، حيث سجد النبي - صلى الله عليه وآله - وبقي صف لم يسجد والمشترك الحاجة (4).
(وسنن الجمعة) أمور: منها: الغسل، وقد مر. ومنها: (التنفل بعشرين ركعة) زيادة عن كل يوم بأربع ركعات على الأشهر فتوى ورواية. خلافا للمحكي عن الإسكافي، فزاد ركعتين نافلة العصر)، للصحيح الآتي وفيه:
أنهما بعد العصر.
وعن الصدوقين: فكسائر الأيام إذا قدمت النوافل على الزوال أو أخرت عن المكتوبة (6).
وفي الصحيح: عن صلاة النافلة يوم الجمعة، فقال: ستة عشرة ركعة قبل العصر، وكان علي - عليه السلام - يقول: ما زاد فهو خير، وقال: إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار وست ركعات في نصف النهار ويصلي الظهر ويصلي معها أربعة ثم يصلي العصر.
وفي آخر: النافلة يوم الجمعة ست ركعات قبل زوال الشمس وركعتان عند
Halaman 78
Masukkan nombor halaman antara 1 - 7,240