1308

Riad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah

لخطبة ولا الصلاة بالإخلال بهما إجماعا، كما عن التحرير ونهاية الإحكام (1).

وغيرهما.

(الثالثة: الأذان الثاني) للجمعة، وهو ما وقع ثانيا بالزمان بعد أذان آخر واقع في الوقت، سواء كان بين يدي الخطيب، أم على المنارة، أم غيرهما (بدعة) لتأدي الوظيفة بالأول، فيكون هو المأمور به، وما سواه بدعة، لأنه لم يفعل في عهده - صلى الله عليه وآله - ولا في عهد الأولين، وإنما أحدثه عثمان أو معاوية على اختلاف النقلة.

وإذا لم يكن مشروعا أولا فتوظيفه ثانيا على الوجه المخصوص يكون بدعة، وإحداثا في الدين ما ليس منه، فيكون محرما. وللخبر: الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة (2). فإن المشهور أن المراد بالثالث فيه: هو الثاني المفروض، وإنما سمي ثالثا بهما عن بعض الأصحاب أيضا، لأن النبي - صلى الله عليه وآله - شرع للصلاة أذانا وإقامة، فالأذان الثاني يكون بالنسبة إليهما ثالثا، وسميناه ثانيا لوقوعه بعد الأول، وما بعده يكون إقامة، صرح بذلك الماتن في المعتبر (3) وغيره، ولكن احتمل كون المراد بالثالث فيه: أذان العصر. ولذا قيل بالمنع عنه (4).

وهو ضعيف. وإلى هذا القول ذهب الحلي (5) وجمهور من المتأخرين.

(وقيل): إنه (مكروه) والقائل: الشيخ في المبسوط (6). واختاره الماتن في

Halaman 67