1300

Riad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

ولو تمكن لم يكن عذرا (1).

وعن الإسكافي: من كان في حق لزمه القيام بها: كجهاز ميت، أو تعليل والد، ومن يجب حقه ولا يسعه التأخير عنها (2). وهو مشكل إن استلزم القيام بها - والحال هذه - الضرر أو المشقة التي لا تتحمل مثلها عادة، لعموم نفيهما في الشريعة المرجح على عموم التكليفات طرا، اتفاقا واعتبارا. ومنه يظهر الوجه في إلحاق بعض ما مر بشرط البلوغ إلى هذا الحد، ويمكن فهمه من العبارة بجعل العنوان فيها كل مكلف، ولا تكليف معه.

(ولو حضر أحد هؤلاء) المدلول عليهم بالقيود المذكورة في العبارة من:

الأعمى والمسافر والمريض والأعرج والهم والبعيد محلا أقيم فيها الجمعة (وجبت عليه، عدا الصبي والمجنون والمرأة). أما وجوبها على من عدا هذه الثلاثة بعد الحضور فهو المشهور على الظاهر المصرح به في كلام بعض (3)، وعن ظاهر الغنية: دعوى الاجماع عليه مطلقا (4) بهما هو ظاهر الإيضاح والمحقق الثاني في شرح القواعد، لكن فيمن عدا العبد والمسافر (5)، والمنتهى: في المريض خاصة وصريحه في الأعرج (6)، وصريح التذكرة: في المريض والمحبوس لعذر المطر والخوف (7)، وفي المدارك: نفي الخلاف عنه في البعيد (8). ولعله للعموم،

Halaman 59