Riad Masail
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
ونحوه الموثق: لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال (1). ولا فرق في ذلك بين المصر والمصرين، ولا بين حصول فاصل بينهما كدجلة وعدمه عندنا.
قيل: ويعتبر الفرسخ من المسجد إن صليت فيه، وإلا فمن نهاية المصلين (2).
ويشكل الحكم فيما لو كان بين الإمام والعدد المعتبر وبين الجمعة الأخرى فرسخ فصاعدا، وبين بعض المأمومين وبينها أقل منه، فعلى ما ذكره لا تصح الجمعة، ويحتمل بطلان القريب من المصلين خاصة.
(و) أما (الذي تجب عليه) حضور الجمعة فهو: (كل مكلف ذكر حر سليم من المرض والعرج والعمى) حال كونه (غير هم ولا مسافر) ولا بعيد عنها بفرسخين، أو بأزيد منهما على الخلاف الآتي.
فلا تجب على الصبي مطلقا وإن صحت من المميز تمرينا وأجزأته عن ظهره كذلك، ولا على المجنون حال جنونه، ولا على المرأة مطلقا، ولا على الخنثى إذا كان مشكلا على قول (3)، ولا على العبد مطلقا، أذن له السيد أم لا، قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا، أدى شيئا أم لا، إلا إذا هاياه المولى فاتفق الجمعة في نوبته، فتجب الجمعة على قول، (4).
ولا على المريض مطلقا ولو لم يشق عليه الحضور في ظاهر إطلاق النص والفتوى وإن قيل بوجوب الحضور مع عدم المشقة التي لا تتحمل عادة، إلا مع خوف زيادة المرض فلا تجب الجمعة (5).
Halaman 55
Masukkan nombor halaman antara 1 - 7,240