Riad Masail
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
الغاية، فإن فيه إطراحا للأدلة المتقدمة، وسيما الأخبار منها، ويخصص بها أصالة البقاء، وقاعدة البدلية إن سلمنا وإلا فلا تخلوان عن مناقشة، سيما الأخيرة، فإنها فرع وجود لفظ دال عليها، أو على المنزلة في النصوص، ولم أر منها ما يشير إليها بالكلية .
نعم، ربما أشعر بعض النصوص: بأن بناء الضيق على الفضيلة، ففي الصحيح: عن وقت الظهر، فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك، إلا يوم الجمعة أو في السفر، فإن وقتها حين تزول الشمس (1).
وروى الشيخ في المصباح: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن صلاة الجمعة؟ فقال: وقتها إذا زالت الشمس فصل ركعتين قبل الفريضة، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ودع الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة (2).
وفي الصحيح: كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك (3). فتدبر.
وبالجملة: المسألة على إشكال، ولا ريب أن الاحتياط يقتضي المبادرة إلى فعلها عند تحقق الزوال.
(وتسقط) الجمعة (بالفوات، وتقضى ظهرا) إجماعا على الظاهر المصرح به في عبائر جماعة، وللمعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيح: عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة، قال: يصليها ركعتين، فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا (4).
Halaman 28
Masukkan nombor halaman antara 1 - 7,240