Riad Masail
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
الصلاة بلا خلاف أجده، وعن التذكرة دعوى الاجماع عليه (1) وإن اختلفوا في إطلاق الحكم أو تقييده بصورة العلم بتحريم المدعو به، والأصح الأول، لعموم الدليل. والجهل ليس بعذر مطلقا خصوصا في الصحة والبطلان.
وتنظر فيه شيخنا في الروض (2) قال: من عدم وصفه بالنهي، وتفريطه بترك التعلم ثم حكى عن الذكرى ترجيح عدم الصحة قال: وقطع المصنف بعدم عذره. ثم قال : ولا يعذر جاهل كون الحرام مبطلا لتكليفه بترك الحرام، وجهله تقصير منه، وكذا الكلام في سائر منافيات الصلاة لا يخرجها الجهل بالحكم عن المنافيات (3). انتهى.
أقول: وظاهره الفرق بين الجهل بكون الحرام مبطلا فلا يعذر، والجهل بحرمة المدعو به ففيه نظر، وسؤال وجه الفرق متجه. فتدبر.
إلى هنا انتهى الجزء الثالث - حسب تجزئتنا - ويتلوه الجزء الرابع إن شاء الله تعالى وأوله:
" المقصد الثاني في بيان بقية الصلوات "
Halaman 529
Masukkan nombor halaman antara 1 - 7,240