1227

Riad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

العبارة خلافا للمحكي عن المبسوط (1) والمهذب (2) والاصباح (3) فالأول وهو أحوط.

ثم إن إطلاق النص يقتفي عدم الفرق في البكاء بين أنواعه، حتى ما خلا صوت ونحيب، وربما خص بما اشتمل عليهما اقتصارا على المتفق عليه. وهو حسن إن انحصر الدليل في الاتفاق، مع أن النص دليل آخر إلا أن يضعف دلالته باشتماله على لفظ البكاء، ولا يدري ممدود فيه فيختص أم مقصور فيعم.

وفيه: أن لفظ البكاء المحتمل للأمرين إنما هو في كلام الراوي، فأما لفظ الإمام - عليه السلام - الذي هو المعتبر فإنما هو بكى بصيغة الفعل المطلق الشامل للأمرين. فتأمل.

هذا، مع أن الفرق بين الأمرين أمر لغوي لا أظن العرف يعتبره، وهو مقدم على اللغة حيثما حصل بينهما معارضة كما قرر في محله.

(وفي) بطلان الصلاة بالتكفير المفسر عند الأصحاب ب‍: (وضع اليمين على الشمال) مطلقا وبالعكس أيضا على ما ذكره جماعة منهم ويظهر من بعض الروايات وإن كان ظاهر الصحيح أنه الأول خاصة أو كراهته (قولان)، إلا أن (أظهرهما) وأشهرهما (الابطال)، بل عليه عامة المتأخرين. وفي الانتصار (4) والخلاف (5) (6)، وعن الأمالي (7) والغنية (8) الاجماع

Halaman 513