Riad Masail
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
الصلاة التسليم " كونه الجزء الأخير الواجبي لا الندبي، كما يقتضيه أيضا تعليل الأمر بالرجوع الذي هو للوجوب به، ومتروكية ظاهر آخره غير ضارة، فإن الرواية على هذا كالعام المخصص في الباقي حجة، مع احتماله الحمل على ما لا يوجب المتروكية.
وقريب منه في الدلالة على كونه آخر الصلاة جملة من المعتبرة الآتية، وفيها الصحيح وغيره أن به يحصل الانصراف من الصلاة، وهو ظاهر، في عدم حصوله بالتشهد كما يدعيه القائل بالاستحباب.
وروى الصدوق في العلل عن المفضل بن عمر أنه سأله - عليه السلام - عن العلة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة فقال: لأنه تحليل الصلاة (1). وهو نص في الوجوب. فتأمل.
قيل: ولأن التسليم واجب بنص الآية الكريمة ولا شئ منه بواجب في غير الصلاة، وأنه لو لم يجب لم تبطل صلاة المسافر بالاتمام (2). ويضعف الأول بأنه يحتمل كون المراد: التسليم لأمره والإطاعة له، والثاني باحتمال استناد البطلان إلى نية التمام، والقول الثاني بالاستحباب للشيخين (3) وجماعة من الأصحاب (4) للأصل، ويندفع بما مر، وللصحاح المستفيضة:
Halaman 469
Masukkan nombor halaman antara 1 - 7,240