1174

Riad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

قدميك، ولا تفترش ذراعيك (1).

وفي آخر: إياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك، ولا تكون قاعدا على الأرض فيكون قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد (2).

وهذه النصوص ظاهرة في كراهة الاقعاء بالمعنى الذي ذكروه، واطلاقها يشمل حال الجلوس مطلقا من غير اختصاص بما بين السجدتين كما في العبارة كثير من عبائر الجماعة. وبالاطلاق أيضا صرح جماعة ومنهم الشيخ في الخلاف مع دعواه الاجماع (3).

(السابع: التشهد وهو واجب) بإجماعنا، بل الضرورة من مذهبنا، وأخبارنا (في كل) صلاة (ثنائية مرة) بعدها (وفي) الصلاة (الثلاثية والرباعية مرتين): مرة آخرهما وأخرى بعد ثانيتهما.

وأما الخبر: إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله تعالى أجزأه (4). فمحمول إما على التقية كما ذكره شيخ الطائفة (5)، أو على أن المراد بيان ما يستحب فيه، أي أدنى ما يستحب فيه ذلك.

ففي الحسن: التشهد في الركعتين الأوليين الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محملا، وتقبل شفاعته، وارفع درجته (6).

Halaman 460