Riad Masail
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
الإسكافي (1). وعن الحلبي إطلاق الكراهة، ملحقا الكمين بالثياب (2).
ويدفعه الصحيح: عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه عن ثوبه قال: إن أخرج يديه فحسن، وإن لم يخرج فلا بأس (3).
(السادس: السجود: ويجب في كل ركعة) من فريضة أو نافلة (سجدتان) بالنص والاجماع، بل الضرورة من الدين. (وهما) معا (ركن في الصلاة) تبطل بالاخلال بهما، إجماعا على الظاهر المصرح به في المعتبر والتذكرة والمنتهى (4) وغيرها، وللصحيح: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود (5). ونحوه غيره (6)، وكذا بزيادتهما مطلقا، للقاعدة المستندة إلى الاعتبار والأخبار.
منها - زيادة على ما مر في النهي عن قراءة العزيمة في الفريضة - الصحيح:
إذا استيقن أنه زاد في صلاة المكتوبة لم يعتد بها، واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا (7).
والموثق القريب منه: من زاد في صلاته فعليه الإعادة (8). خلافا للشيخ في جملة من كتبه، فجعلهما ركنين في الأوليين وثالثة المغرب خاصة (9). وسيأتي
Halaman 439
Masukkan nombor halaman antara 1 - 7,240