1141

Riad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

بعينه، قال: أيعيد الصلاة؟ قال: لا (1)، ويحمل على بقاء المحل (2).

(والواجب فيه: خمسة) أشياء:

الأول: (الانحناء) ب‍ (قدر ما) يمكن أن (تصل معه كفاه إلى ركبتيه) إجماعا ممن عدا أبي حنيفة كما حكاه جماعة (3) ثم حد الاستفاضة للتأسي، والمعتبرة.

منها: الصحيح: فإذا وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك، فتجعل أصابعك في غير الركبة وتفرج بينهما (4)، ويستفاد منه ومن غيره كفاية الانحناء بقدر إمكان بلوغ رؤوس الأصابع إلى الركبتين، وأن الزائد مستحب. وبه صرح بعض، بل وعن خالي العلامة المجلسي - رحمه الله - في البحار: أنه مذهب الأكثر (6). خلافا لجماعة، فأوجبوا الزيادة، وهو أحوط، لظهور عبائر الأكثر فيه، ومنهم: جملة من نقلة الاجماع:

كالفاضلين في المعتبر والتذكرة (7)، ولكن في تعينه نظر، لظهور النص المعتبر في خلافه مع سلامته عن المعارض، عدا شبهة دعوى الاجماع.

ويحتمل تعلقها بالتحديد المشترك بين التحديدين، وهو ملاقاة اليدين

Halaman 427