1081

Riad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

الخلاف، مدعيا عليه الاجماع (1)، أو ما عدا الابهام كما عن الإسكافي والمرتضى (2).

وأن يستقبل القبلة ببطنهما، للصحيحين (3). وأن يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبيرة، وانتهاؤه مع انتهائها على المشهور، بل عن المعتبر والمنتهى: أنه قول علمائنا (4).

وقيل: فيه قولان آخران: يبتدأ بالتكبير حال إرسالهما كما في أحدهما، أو يبتدأ. بالتكبير عند انتهاء الرفع فيكبر عند تمام الرفع، ثم يرسلهما.

ويشهد لهذا القول نحو الصحيح: إذا افتتحت فارفع يديك، ثم ابسطهما بسطا، ثم كبر ثلاث تكبيرات (5). فتدبر.

وللأول نحو الصحيحين: رأيت أبا عبد الله - عليه السلام - يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح (6). فالعمل بهما أظهر. وأما دليل القول الآخر فلم يظهر.

(الثالث: القيام: وهو) في الفرائض (ركن مع القدرة) عليه تبطل الصلاة مع الاخلال به مطلقا بإجماع العلماء، كما عن المعتبر والمنتهى (7) وغيره.

Halaman 367