Riad Masail
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
(وأما المقاصد فثلاثة) (الأول): في بيان (أفعال الصلاة) (وهي: واجبة ومندوبة).
(فالواجبات ثمانية) (الأول: النية (1): وهي ركن) والمراد به: ما يلتئم منه الماهية مع بطلان الصلاة بتركه عمدا وسهوا كالركوع والسجود، وربما قيد بالأمور الوجودية المتلاحقة، ليخرج التروك كترك الحدث في الأثناء، فإنها لا تعد أركانا عندهم.
ويمكن أن يكون المراد بالركن: ما يبطل الصلاة بتركه مطلقا، فيكون أعم من الشرط، ولكنه بعيد وخلاف المصطلح عليه بينهم.
ولذا قال الماتن بعد الحكم بالركنية: (وإن كانت بالشرط أشبه) ولو صح الركنية بهذا المعنى بينهم لما كان بينها وبين الشرطية منافاة، فلا وجه لجعله لها مقابلا للركنية.
وكيف كان، فلا خلاف في ركنيتها بهذا المعنى، وادعى عليه جماعة اتفاق العلماء (2). وهو الحجة بعد الكتاب والسنة المستفيضة، الدالة على اعتبار
Halaman 349
Masukkan nombor halaman antara 1 - 7,240