1061

Riad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

وهل يجتزئ المنفرد بأذان المنفرد؟ قال الشهيد - رحمه الله - نظر، أقربه ذلك، لأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى (1). وهو حسن.

ثم إن إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في المؤذن، بين كونه مؤذن مصر أو مسجد أو منفرد. وجزم بعضهم باختصاص الحكم بمؤذن الجماعة والمصر، ومنع من الاجتزاء بسماع أذان المنفرد بأذانه، وهو ما عدا مؤذن الجماعة والمصر.

وحمل قولهم: " وإن كان منفردا " على أن المراد بالمنفرد: المنفرد بصلاته، لا بأذانه (2)، وهو خروج من إطلاق النصوص والفتاوى المتقدمين، بل ظاهر الأخيرين منها.

(الثانية: من أحدث) في الأذان والإقامة بنى بعد الطهارة وقبلها إذا لم يقع فصل فاحش، ولا يستأنف، بناء على عدم اشتراط الطهارة فيهما، ولكن الأفضل إعادة الإقامة، لتأكد استحبابها فيها.

وللخبر المروي عن قرب الإسناد: عن المؤذن يحدث في أذانه أو في إقامته، قال: إن كان الحدث في الأذان فلا بأس، وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليقم إقامة (3).

وقريب منة آخر: الإقامة من الصلاة (4). ومن حكما الاستئناف بطرو الحدث في أثنائها، فتكون الإقامة كذلك. ويأتي على القول بالاشتراط وجوبها.

Halaman 347