Riad Masail
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
أذان وإقامة كما هو ظاهر الفقيه (1)، وتبعه بعض متأخري المتأخرين (2)، وهو خلاف النص المتقدم، - المعروف من مذهب الأصحاب، بل لم ينقلوا فيه خلافه، مع أنه معارض ببعض الأخبار الدالة على كون السقوط رخصة، لا عزيمة.
ففيه: عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلم، فقال: ليس عليه أن يعيد الأذان، فليدخل معهم في أذانهم، فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان (3) ثم.
وهل يختص الحكم بالمسجد كما في ظاهر العبارة وصريح جماعة، أو يعمه وغيره؟ وجهان، بل قولان، أجودهما الأول، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن، فتوى ورواية، وإطلاق بعضها يحتمل الورود مورد الغالب، وهو وقوع صلاة الجماعة الأولى، التي هي مفروض المسألة في المساجد.
ومنه يظهر الوجه في اشتراط اتحاد الصلاتين الساقط من ثانيتهما الأذان نوعا، أداء وقضاء كما عن صريح النهاية والمبسوط والمهذب (4).
قال المحقق الثاني والشهيد الثاني: وهو متجه إن كان قد تجدد دخول وقت الصلاة الأخرى. أما لو أذنوا وصلوا الظهر في وقت فالظاهر أن من دخل ليصلي العصر - - حينئذ - لا يؤذن، تمسكا بإطلاق الأخبار (5).
أقول: وهو غير بعيد، للشك في علة الاتحاد من جميع الوجوه.
Halaman 321
Masukkan nombor halaman antara 1 - 7,240