1033

Riad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

عدم الخلاف فيه، إلا من ابن حمزة (1)، وضعفوه بالنصوص المزبورة، والأولوية المستفادة من الرواية السابقة من حيث دلالتها على سقوط الأذان والإقامة عن الجماعة الثانية التي يتأكدان فيها، بل قيل: بوجوبهما فيها (2)، فلئن يسقط في المنفرد الذي لا يتأكدان في حقه كتأكدهما فيها بطريق أولى.

ومن هنا. يظهر وجه تخصيصهم الخلاف بابن حمزة، حيث خص السقوط بالجماعة الثانية، مع أن عبائر الأكثر مختصة بها، لزعمهم شمول عبائر الأكثر للمنفرد بالفحوى، وبه صرح في الروض، فقال: وإنما خص المصنف الثانية بالجماعة، لأنه يستفاد منها حكم المنفرد بطريق أولى (3).

وفيه نظر لجواز أن تكون الحكمة في السقوط مراعاة جانب إمام المسجد، الراتب بترك ما يوجب الحث على الاجتماع ثانيا، وهي مفقودة في المنفرد، فانحصر دليل الالحاق في النصوص، وأكثرها ضعيفة السند، غير معلومة الجابر بعد اختصاص عبائر الأكثر بالجماعة الثانية.

والموثقة وإن اعتبر سندها إلا أنها معارضة بمثلها في الرجل أدرك الإمام حين سلم.، قال - عليه السلام -: عليه أن يؤذن ويقيم (4). وهو الأوفق بالأصل،

Halaman 319