1012

Riad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع فليقل: قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، وليدخل في الصلاة (1).

وفي الخبر: أذن خلف من قرأت خلفه (2). ولا يعارضها الخبران السابقان، وإن صح أو لهما، وانجبر بالشهرة ثانيهما، لقصور دلالتهما (3).

فالأول باحتمال أن يكون المراد: جواز الاعتداد بأذانه في معرفة الوقت، حيث لا يمكن العلم بدخوله، بناء على حصول الظن منه به، لا ترك الأذان بسماع أذانه (بل لعله الظاهر من سياقه وهو التعليل) (4) فتأمل.

والثاني باحتمال اختصاص المؤذن فيه بالمؤمن المنقص لبعض الفصول سهوا، مطلقا.

(ولا يعتبر فيه البلوغ) ولا الحرية (فالصبي (5)) المميز يجوز أن (يؤذن) (و) كذا (العبد) (6) إجماعا على الظاهر المصرح به في المنتهى والتذكرة (7) فيهما معا، وفي الخلاف (8) والمعتبر (9) والذكرى (10) وشرح القواعد

Halaman 298