Riad Masail
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
واستعمال اللفظة الواحدة في معنييه الحقيقي والمجازي في استعمال واحد مرغوب عنه عند المحققين كما تقرر في محله. فتأمل.
وبالجملة: القول بالجواز ضعيف في الغاية، كتردد الماتن هنا فيما يستفاد من ظاهر العبارة، وفي الشرائع، ونحوه الفاضل في التحرير، والصيمري في شرح الشرائع، حيث اقتصروا على نقل الروايتين أو القولين، مع نسبة المنع إلى المشهور من غير ترجيح في البين (1)، بل المقطوع به المنع (إلا مع الضرورة) بفقد ما يصح السجود عليه، أو عدم التمكن منه لتقية ونحوها، فيصح السجود عليه - حينئذ - اتفاقا، فتوى ونصا.
ومنه - زيادة على ما تقدم - الصحيح: عن الرجل يسجد على المسح والبساط؟ فقال: لا بأس إذا كان في حال التقية (2).
ونحوه الموثق (3) والرضوي: وإن كانت الأرض حارة تخاف على جبهتك أن تحترق، أو كانت ليلة مظلمة خفت عقربا أو حية أو شوكة أو شيئا يؤذيك فلا بأس أن تسجد على كمك إذا كان من قطن أو كتان (4). وقريب منه كثير من النصوص الدالة على جواز السجود عليهما في شدة الحر والرمضاء (5)، مضافا إلى الأدلة الآتية، الدالة على جواز السجود على ما لا يصح عليه في حال الاختيار في حال الضرورة، منطوقا في بعض وفحوى في أخرى.
(ولا) يجوز أن (يسجد على شئ من بدنه) اختيارا، إذ ليس أرضا،
Halaman 289
Masukkan nombor halaman antara 1 - 7,240