87

Taman Kefahaman

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Penyiasat

نور الدين طالب

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

سوريا

Genre-genre

الحديث (١)، وقوله: «الحلال بين، والحرام بين» (٢).
وقال الشافعي ﵀: «يدخل هذا الحديث في سبعين بابا من الفقه» (٣).
قلت: يحتمل أن يريد بالسبعين: التحديد، ويحتمل أن يريد: المبالغة (٤) في التكثير؛ لأن العرب تستعمل السبعين في ذلك، ومن ذلك (٥) قوله -تعالى-: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ (٦) الآية [التوبة: ٨٠]، والله أعلم.
وكان السلف وتابعوهم ﵏ يستحبون استفتاح المصنفات بهذا الحديث؛ تنبيها للمطالع على حسن النية، واهتمامه بذلك، واعتنائه به.
وقال أبو سليمان الخطابي: «كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون

= حديث أنس ﵁ بلفظ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه».
(١) الحديث ليس في (ق).
(٢) رواه عن الإمام أبي داود الخطيب في «تاريخ بغداد» (٩/ ٥٧)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٢/ ١٩٦).
(٣) رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (٢/ ٢٩٠).
(٤) في (ق): "بالمبالغة.
(٥) في (ق): "فمن ذلك.
(٦) في (ق) زيادة: ﴿فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾.

1 / 19