207

Taman Kefahaman

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Editor

نور الدين طالب

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

سوريا

Genre-genre

بيان، فليس بصحيح؛ لأن الظاهر من الآية متبين؛ إما على (١) أن يكون المراد: مطلق المسح على ما يراه الشافعي، بناءً على أن مقتضى الباء في الآية التبعيض (٢)، أو على أن المراد: الكل على ما قاله مالك ﵀ بناء على أن اسم الرأس حقيقة في الجملة، وأن الباء لا تعارض ذلك، وكيف ما كان، فلا إجمال (٣).
قلت: وهذا صحيح، لكنه يؤخذ وجوب الاستيعاب مما تقدم من الأدلة (٤) على ذلك.
التاسع: قوله: «ثم غسل كلتا رجليه»: اعلم أن (كلا) و(كلتا) إذا أضيفا إلى مضمر، أعربا إعراب التثنية؛ بالألف رفعا، وبالياء جرا، ونصبا، وإذا أضيفا إلى ظاهر؛ كما هو (٥) هاهنا، أعربا إعراب المقصور، نحو عصا، ورحى (٦).
وهذا الحديث صريح في وجوب غسل الرجلين، وقد تقدم في حديث: «ويل للأعقاب من النار» (٧) الرد الواضح على القائلين بالمسح،

(١) على ليس في (ق).
(٢) في (خ): للتبعيض.
(٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٣٦).
(٤) في (ق): "الدلالة.
(٥) هو ليس في (ق).
(٦) وانظر: «مغعني اللبيب» لابن هشام: (ص: ٢٦٨).
(٧) وتقدم تخريجه.

1 / 139