لأنهم يعتقدون، أو بعضهم: أن ذلك في وضوءين، على ما نقله بعض أصحابنا عنهم؛ تارة مسح بناصيته (١)، وتارة مسح على العمامة.
ونحن نقول: هو حجة على من لم يوجب الاستيعاب؛ لأن الظاهر: أنه فعل ذلك في وضوء واحد؛ مسح بناصيته (٢)؛ لكونه لم يضره كشفها، ثم مسح على العمامة لعذر منع من (٣) كشف بقية رأسه ﷺ، فلو كان يجزئ مسح البعض البعض، لم يتكلف المسح على العمامة نيابة عن بقية رأسه، وكل من وصف وضوء النبي ﷺ عندما علمهم الوضوء، لم يقل فيه: إنه مسح بعض رأسه.
ولو تنزلنا على أن (الباء) للتبعيض، فلا خلاف أنها تكون أيضا زائدة، وغير ذلك على ما (٤) هو مبين في كتب النحو، فتبقى الآية مجملة، فينزل فعل الرسول ﵊ على البيان.
فإن قالوا: قد (٥) ثبت أنه ﷺ مسح على مقدم رأسه، وعلى العمامة، فينزل فعله على البيان (٦) لمجمل الآية، كما ادعيتم سواء، ويكون الفرض بعض الرأس، لا كله.
(١) في (ق): "ناصيته.
(٢) في (ق): "ناصيته.
(٣) في (خ): لعذر منه.
(٤) في (ق): "مما بدل (على ما.
(٥) في (ق): "إنه قد ثبت.
(٦) في (ق): "فيتنزل على البيان.