1170

Taman Kefahaman

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Editor

نور الدين طالب

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

سوريا

Wilayah-wilayah
Mesir
•
Empayar & Era
Mamluk
زاد العُزَيرِي: ويقال (١): الفوم: الحبوب (٢).
الثاني: قال الإمام أبو عبد اللَّه المازَري: الأحاديثُ التي فيها النهيُ عن دخول المسجد لمن أكل الثومَ و(٣) شبهَه، قال (٤) أهل العلم: يؤخذ منها (٥) منعُ أصحاب الصنائع المنتنة؛ كالحَوَّاتين والجَزَّارِين مِنَ المسجد (٦) (٧).
ع: اختُلف في معنى هذا الحديث، والأخذِ به، فذهب (٨) عامةُ العلماء، وجمهور الفتوى، والسَّلَف إلى إباحة أكل هذه الخضر، الثوم، والبصل، والكراث، وشبهها، وأن النهي عن حضور المساجد لمن أكلها ليس بتحريم لها؛ بدليل (٩) إباحة النبي ﷺ إياها لمن حضره من أصحابه، وتخصيصِه نفسَه بالعلة التي ذكرها من قوله: "فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لا تُناجِي"، وبقوله: "و(١٠) لَيْسَ لي تحريمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ، ولَكِنِّي (١١)

(١) "ويقال" ليس من "ت".
(٢) انظر: "غريب القرآن" لأبي بكر العزيري (ص: ٣٦٧).
(٣) في "ت": "أو".
(٤) في "ت" زيادة: "بعض".
(٥) في "ق": "منه".
(٦) "من المسجد" ليس في "ت" و"خ".
(٧) انظر: "المعلم" للمازري (١/ ٤١٦).
(٨) في "ت": "فذهبت".
(٩) في "ت" و"خ": "وبدليل".
(١٠) الواو ليست في "ت".
(١١) في "ت": "ولكن".

2 / 460