1074

Taman Kefahaman

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Editor

نور الدين طالب

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

سوريا

Wilayah-wilayah
Mesir
•
Empayar & Era
Mamluk
وإن كان المخبر له ليس معه في صلاة؛ فالتقسيم الأول جار فيه أيضا، فإن أيقن ببطلان ما قاله، لم يرجع إليه، وإن أيقن بصحة ما قاله، رجع إلى يقينه.
وإذا لم يتصور له يقين ولا شكٌ بقولهم، فهل يرجع إلى قولهم، أم لا؟ فيه خلاف في المذهب، وإذا قلنا: إنه يعمل (١) على خبر غيره، فهل يكون محمل ذلك محمل الشهادات، أم محمل الإخبارات؟ فيه خلاف ونظر.
وقال أشهب: إذا (٢) أخبره شاهدان عدلان بما صلى، رجع إلى قولهما، وفي الواحد العدل يخبره، نظر؛ فإن جعلناه شهادة، افتقر إلى عدلين، وإلا، اكتفينا بواحد.
السابع: قوله: «تقدم فصلى ما ترك» لم يذكر في هذه الطريق: أنه ﵊ رجع بتكبير.
قال بعض أصحابنا المتأخرين: ولم يكن إلا بالتكبير، وقد جاء ذلك مبينا، يريد: في غير هذه (٣) الطريق، ووجهه ظاهر ; لأنه انفصل عن الصلاة بوجه جازم، وقد اختلف العلماء في ذلك، والجمهور على (٤) أن ذلك واجب.

(١) في "ق": "لم يعمل".
(٢) في "خ": "وإذا".
(٣) في "ق": "هذا".
(٤) "على" ليس في "خ".

2 / 360