1062

Taman Kefahaman

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Editor

نور الدين طالب

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

سوريا

Wilayah-wilayah
Mesir
•
Empayar & Era
Mamluk
اختلف فيه، والمشهنور الجهر، وروي الإسرار.
الوجه الرابع: في حكم سجدتي السهو.
وقد اختلف الناس في ذلك، فذهب أبو حنيفة إلى أن السجود واجب، وذهب الشافعي إلى أنه سنة، وذكر القاضي عبد الوهاب أنه يتنوع؛ فمنه ما هو واجب، ومنه ما هو سنة.
قال المازري: ما أشار إليه أن ما بعد السلام سنة، وما كان قبل السلام فهو واجب، على (١) قولنا: إنه إذا نسي ما قبل السلام حتى طل، تفسد (٢) صلاته.
قلت: وفي المذهب قول بالوجوب مطلقا.
وقول الإمام: إذا نسي ما قبل السلام: يريد إذا كان السجود لزم عن ترك ثلاث تكبيرات، أو ثلاث تحميدات، أو الجلسة الوسطى، هذا مذهب ابن القاسم، وعليه العمل.
وروي عن مالك: إذا نسي سنتين فصاعدا حتى طال، أعاد الصلاة.
ثم قال الإمام: فحجة من قال بالوجوب مطلقا: قوله ﵊ في حديث ابن مسعود: «فليتحر الصواب وليبن عليه، وليسجد (٣) سجدتين» وهذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب.

(١) في "ق": "هل" بدل "على".
(٢) في "ق": "مفسد".
(٣) في "ق": "ويسجد".

2 / 348