179

Rites of Hajj and Umrah in Islam in Light of the Quran and Sunnah

مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

Penerbit

مركز الدعوة والإرشاد

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القصب

Genre-genre

في الحكم واحد، واللَّه تعالى علم.
٧ - جمهور أهل العلم على أنَّ من جاوز ميقات من المواقيت المذكورة غير محرم وهو يريد الحج أو العمرة أن عليه دمًا؛ لخبر ابن عباس ﵄ أنه قال: «من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا» (١).
قال الشنقيطي ﵀: «وأظهر أقوال أهل العلم عندي: أنه إن جاوز الميقات ثم رجع إلى الميقات وهو لم يحرم أنه لا شيء عليه؛ لأنه لم يبتدئ إحرامه إلا من الميقات، وأنه إن جاوز الميقات غير محرم، وأحرم في حال مجاوزته الميقات ثم رجع إلى الميقات محرمًا أن عليه دمًا؛ لإحرامه بعد الميقات، ولو رجع إلى الميقات فإن ذلك لا يرفع حكم إحرامه مجاوزًا
للميقات، واللَّه تعالى أعلم» (٢).
وهكذا يرجِّح شيخنا ابن باز ﵀: أن من تجاوز الميقات ناويًا للحج أو العمرة فيلزمه أن يرجع إلى الميقات الذي مرَّ عليه، ما لم يحرم، وإلا وجب عليه الدم (٣).
٨ - من مرَّ على واحدٍ من هذه المواقيت وهو لا يريد حجًا ولا عمرة، إنما يريد قضاء حاجة أخرى، فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقال بعضهم لا يجوز لأحد دخول مكة بغير إحرام، ولو كان دخوله لغرض آخر غير النسك، وقال بعضهم: إذا كان دخوله لغرض

(١) موطأ الإمام مالك، ١/ ٤١٩، والدارقطني، ٢/ ٢٤٤، والبيهقي، ٥/ ١٥٢، وقال الألباني في إرواء الغليل، ٤/ ٢٩٩: «ثبت موقوفًا» وتقدم تخريجه.
(٢) أضواء البيان، ٥/ ٣٣٣، وانظر: الإعلام فوائد عمدة الأحكام لابن الملقن، ٦/ ١٩.
(٣) مجموع فتاوى ابن باز، ١٧/ ٤٠، ٤١، ٤٣.

1 / 185