Risālat Inqādh al-Hālikīn

Muhammad Effendi al-Birqawi d. 981 AH
71

Risālat Inqādh al-Hālikīn

رسالة إنقاذ الهالكين

Penyiasat

الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢ م (القدس - فلسطين)

Genre-genre

Fiqh Hanafi
فإن قلت فبين لنا إجمالًا حال ما عدا الصورة المذكورة، وإن لم تكن في صدده حتى يحيط علمنا بجملته، ونكون على بصيرة في هذا الأمر، فإن الاستنباط (١) مما ذكر سابقًا لا يقدر عليه كل أحد. قلت: القراءة لأجل الدنيا، أعني ما كان الباعث عليها حظًا عاجلًا، لا يجوز وكذا الأخذ لها والإعطاء عليها، إلا أن يريد المعطي صلة بدون شرط القراءة، ويلتمس منه القراءة باختياره فيحلان. وأما القراءة لله تعالى فطاعة (٢)، وكذا الإعطاء لها. وأما الأخذ عليها، فإن أراد المعطي صلة، يجوز، وإن أراد الأجرة، فلا يجوز فتأمل. ثم إن مدَّعانا هاهنا، أن الأجرة (٣) على (٤) قراءة القرآن، وإعطاء الثواب للمعطي، أو لواحد من أحبائه، لا يجوز في نفس الأمر، ولم يذهب إليه أحد من المجتهدين، الذين سوغ لهم الاجتهاد، كما لا يجوز الإجارة على الصلاة والصوم بالاتفاق.

(١) في ط استنباط. (٢) نهاية ١٦/أ. (٣) في أالإجارة. (٤) ورد في ط أن.

1 / 78