63

Risālat Inqādh al-Hālikīn

رسالة إنقاذ الهالكين

Penyiasat

الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢ م (القدس - فلسطين)

Genre-genre

Fiqh Hanafi
في عدم جواز هذه القراءة فلنسم القراءة التي جمعت الشروط السابقة بالصحيحة والتي لم تجمع بالفاسدة. فنقول: الإعطاء للقراءة الصحيحة أو معها يحتمل وجوهًا وكذا الأخذ لها أو معها، أما وجوه (١) الأول فثلاثة: أن لا (٢) يقصد المعطي أن يكون ما أعطاه أجرة أو ثمنًا، أو أن (٣) يكون صلة بشرط القراءة أو بدونه، لكن يلتمس من المعطى القراءة باختياره. بحيث لو لم يقرأ لم يغضب ولم يقطع إعطاءه، وإلا صار أحد القسمين الأولين، ثم القسم الأول يحتمل وجهين:
أحدهما: أن يقصد كونه ثمنًا للقراءة الماضية، بأن يكون ثوابها له أو لواحد من أحبائه.
وثانيهما: كونه أجرة للآتية، وهذا يحتمل وجوهًا:
أحدها: أن يأمر بإعطاء ثوابها له، أو لواحد من أصدقاءه.

(١) في ط ... الوجوه.
(٢) ليست في ط.
(٣) في أ (وأن).

1 / 70