Risalah Cukbari dalam Usul Fiqh

Ibn Shihab Cukbari d. 428 AH
74

Risalah Cukbari dalam Usul Fiqh

رسالة العكبري في أصول الفقه ت السبيعي

Penyiasat

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

Penerbit

(لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية،الكويت) - (أروقة للدراسات والنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م

Lokasi Penerbit

الأردن - عمان

Genre-genre

الاختلاف، فلا وجه للتعلق به. مثاله: أن يقول أصحاب داود (١) فِي أمهات الأولاد: الأصل فِي الإماء جواز البيع، فمن ادعى تحريمه بعد الاستيلاد فعليه الدليل (٢). ويمكن أن نقابلهم بما يتكافئ الدليلان فِيه، فيقفان موقفا سواء، ونقول: قد أجمعنا على منع البيع حال حملها بالحر، فمن ادعى جواز بيعها بعد الوضع فعليه الدليل (٣). * * *

(١) هو أَبُو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني، المعروف بالظاهري، كَانَ فقيهًا أديبًا شاعرًا ظريفا، ولد سنة مائتين وقيل: اثنتين ومائتين، له فِي فضائل الشافعي مصنفات، توفي يوم الاثنين تاسع شهر رمضان سنة سبع وتسعين ومائتين وقيل: ست وتسعين. انظر: المنتظم فِي تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي (٩٣١٦)، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٢/ ٢٨٤) وفيات الأعيان لابن خلكان (٤/ ٢٥٩). (٢) انظر: المحلى لابن حزم (٨/ ٥٧٣، ٥٤٦). (٣) انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٢٦٦).

1 / 81