Risalah Cukbari dalam Usul Fiqh

Ibn Shihab Cukbari d. 428 AH
72

Risalah Cukbari dalam Usul Fiqh

رسالة العكبري في أصول الفقه ت السبيعي

Penyiasat

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

Penerbit

(لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية،الكويت) - (أروقة للدراسات والنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م

Lokasi Penerbit

الأردن - عمان

Genre-genre

الفصل الخامس استصحاب الحال: وهو البقاء على حكم الأصل (١). فهو دليل يفزع إليه الفقهاء عند عدم الأدلة إحالة بالاستدلال على غيرهم (٢). وهو على ضربين: استصحاب براءة الذِّمة حَتَّى يدلّ دليل شرعي على الوجوب، كقولنا فِي الخيل: الأصل براءة الذِّمة فِي إيجاب الزكاة فيها وعنها فمن ادعى إيجابها فعليه الدليل، وهذا تقديره إني لا أعلم دليلًا يوجب الزكاة فيها، فإن كنت عارفا بدليل فاذكره. ويقال إنه مستراح الذمم، ودليل من لا دليل له، إِذَا كَانَ مطالبة لا استدلالا، وهذا الاحتجاج به صحيح سائغ عند أهل العلم (٣).

(١) وهو تعريف ابن عقيل، وعرفه الطوفي والمرداوي: التمسك بدليل عقلي أَو شرعي لم يظهر عنه ناقل مطلقًا. انظر: الواضح لابن عقيل (٢/ ٣١٠)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ١٤٧)، والتحبير للمرداوي (٨/ ٣٧٥٣). (٢) وهو دليل عند المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية خلافا لأكثر الحنفية وبعض المتكلمين. انظر: تقويم أصول الفقه للدبوسي (٣/ ١٦٤)، تخريج لأصول على الفروع للزنجاني ص ١٧٢، والردود والنقود للبابرتي (٢/ ٦٦٠)، وتسيير التحرير لأمير بادشاه (٤/ ١٧٦)، وإحكام الفصول للباجي (٢/ ٢٣٩)، وشرح العضد على المختصر (٢/ ٢٨٤) وشرح اللمع للشيرازي (٢/ ٩٨٦)، والبرهان للجويني (٢/ ٧٣٥)، والعدة لأبي يعلى (٤/ ١٢٦٢)، والتمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٢٥١). (٣) ذكر أَبُو يعلى الإجماع على صحته ونسبه للمحققين ابن عقيل. انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٢٦٢)، والتمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٢٥١)، والواضح لابن عقيل (١/ ٤٤) والمسودة لآل تيمية ص ٤٨٨، وروضة الناظر لابن قدامة (١/ ٤٤٨)، وأصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٤٣٣).

1 / 79