645

Risalah

الرسالة

Editor

أحمد محمد شاكر

Penerbit

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1357 AH

Lokasi Penerbit

مصر

باب الاختلاف (^١)
١٦٧١ - قال (^٢) فإني أجد أهل العم قديمًا وحديثًا مختلفين في بعض أمورهم فهل يسعهم ذلك
١٦٧٢ - قال (^٣) فقلت له الاختلاف من وجهين أحدهما محرم ولا أقول (^٤) ذلك في الآخر
١٦٧٣ - قال فما الاختلاف المحرم
١٦٧٤ - قلت كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصًا بينًا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه
١٦٧٥ - وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويُدرك (^٥) قياسًا فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس وإن خالفه فيه غيره لم أقل أنه يضيق الخلاق (^٦) في المنصوص

(^١) هذا العنوان مذكور في ب وحدها، وليس في الأصل ولا غيره، وأبقيته لأن الموضوع بعده من أهم مواضيع الكتاب، فاحتاج للتنويه به.
(^٢) في ب «قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال لي قائل». وليس شيء من هذا في الأصل ولا باقي النسخ.
(^٣) كلمة «قال» لم تذكر في ابن جماعة وب، وفي س وج «قال الشافعي».
وانظر في هذا المعنى أيضا بحثا نفيسا للامام الشافعي، في (كتاب إبطال الاستحسان) الملحق بالجزء السابع من الأم (ص ٢٧٥ - ٢٧٧).
(^٤) في النسخ الأخرى «نقول» وما هنا هو الذي في الأصل، ثم ضرب عليه بعضهم وكتب فوقه «نقول» ولم ينقط أوله.
(^٥) في النسخ المطبوعة «أو يدرك» وهو مخالف للأصل وابن جماعة. وفي ج «أو يدرك قياس مذهب المتأول» الخ، وهو خلط.
(^٦) في ب «الاختلاف» وهو مخالف للأصل.

1 / 560