512

Risalah

الرسالة

Editor

أحمد محمد شاكر

Penerbit

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1357 AH

Lokasi Penerbit

مصر

وعلم أنه لا يوهنها شئ إن خالفها (^١)
١١٧٢ - قلت (^٢) أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب " أن عمر بن الخطاب كان يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا حتى أخبره الضّحّاك بن سفيان أن رسول الله كتب إليه أن يُوَرِّث امرأة أَشْيَمَ الضِّبَابيِّ (^٣) من ديته فرجع إليه عمر "
١١٧٣ - وقد فَسَّرت هذا الحديث قبل هذا الموضع (^٤)
١١٧٤ - [*] (^٥) سفيان عن عمرو بن دينار وابن طاوس عن

(^١) في النسخ المطبوعة «شيء خالفها» بحذف «إن» وهي ثابتة في الأصل ونسخة ابن جماعة، وقد ضرب عليها بعضهم في الأصل عبثا.
(^٢) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» وهو مخالف للأصل ونسخة ابن جماعة.
(^٣) «أشيم» بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الياء التحتية، و«الضبابي» بكسر الضاد المعجمة وبباءين موحدتين مع تخفيف الأولى. وأشيم صحابي قتل خطأ وهو مسلم، في عهد النبي ﷺ.
(^٤) يشير إلى كلامه عليه في كتاب الأم، فقد رواه هناك (ج ٦ ص ٧٧) وتكلم عليه.
والحديث رواه أيضا أحمد في المسند (ج ص ٤٥٢) عن سفيان، ورواه أبو داود (ج ٣ ص ٩٠) والترمذي (ج ٣ ص ١٨٤ من شرح المبار كفوري) وابن ماجة (ج ٢ ص ٧٤): كلهم من طريق سفيان باسناده. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». ورواه أيضا أحمد عن عبد الرزاق، وأبو داود من طريق عبد الرزاق:
عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسبب. وروى مالك نحوه في الموطأ (ج ٣ ص ٧٠) عن الزهري: «أن عمر بن الخطاب» الخ، وذلك رواه الشافعي في الأم عن مالك، وهذا منقطع، ولكن ظهر من الروايات الأخرى ان الزهري رواه عن سعيد بن المسيب. وقال الحافظ في الإصابة (ج ١ ص ٥١): «وأخرجه أبو يعلى من طريق مالك عن الزهري عن أنس، قال: كان قتل أشيم خطأ. وهو في الموطأ عن الزهري بغير انس. قال الدار قطني في الغرائب: وهو المحفوظ».
(^٥) هنا في س وج زيادة «قال الشافعي أخبرنا» وفي ب زيادة «وأخبرنا».
وكتب في الأصل بين السطرين بخط آخر «أخبرنا».
[*] الحديث رقم (١١٧٤) وما بعده: ينظر أيضا ما سيأتي في (١٦٤١ - ١٦٥٦) [كذا استدركه أحمد شاكر في الملحق (معدُّه للشاملة)]

1 / 426