443

Risalah

الرسالة

Editor

أحمد محمد شاكر

Penerbit

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1357 AH

Lokasi Penerbit

مصر

قبْله في النكاح والبيوع عاص (^١) فكيْف فرَّقْتَ بين حالهما (^٢)
٩٥٤ - فقلتُ (^٣) أمَّا في المعْصِية فلم أفرِّقْ بينهما لأنِّي قد جعلتهما عاصيين وبعضُ المعاصِي أعظمُ مِنْ بعض
٩٥٥ - فإن قال فكيف لم تُحَرِّمْ على هذا لُبْسَهُ وأكلَه ومَمَرَّه على الأرض بمعصيته وحرَّمْتَ على الآخر نِكاحَه وبيعه بمعصيته
٩٥٦ - قيل هذا أُمِرَ بِأمْرٍ في مباحٍ حلال له فأحللْتُ له ما حلَّ له وحرَّمتُ عليه ما حُرِّم عليه وما حرِّم عليه غيرُ ما أُحل له ومعصيته في الشئ المباح له لا تحرمه عليه بكل حال ولكن تُحَرِّم (^٤) عليه أن يفعل فيه المعصيةَ
٩٥٧ - (^٥) فإن قيل فما مثل هذا
٩٥٨ - قيل له (^٦) الرجل له الزوجة والجارية وقد نُهِيَ أنْ يَطَأهما حائضتين (^٧) وصائمتين ولوْ فَعَلَ (^٨) لم يحلَّ ذلك الوطئ (^٩) له

(^١) في س بدل «عاص» «عام» وهو مخالف للأصل، وهو خطأ أيضا.
(^٢) في ب «حاليهما» وهو مخالف للأصل.
(^٣) في س وج «قلت» وهو مخالف للأصل.
(^٤) في س وج «يحرم» والتاء في الأصل منقوطة من فوق.
(^٥) هنا في ب زيادة «قال الشافعي ﵁».
(^٦) «له» لم تذكر في س وج وهي ثابتة في الأصل.
(^٧) في ب «حائضين» وما هنا هو الذي في الأصل ونسخة ابن جماعة، وهو صحيح فصيح. يقال للمرأة «حائضة» كما يقال «حائض».
(^٨) في س وج ونسخة ابن جماعة «ولو فعل ذلك» وكلمة «ذلك» مزادة بحاشية الأصل بخط جديد.
(^٩) رسمت في الأصل «الوطئ».

1 / 354