285

Risalah

الرسالة

Editor

أحمد محمد شاكر

Penerbit

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1357 AH

Lokasi Penerbit

مصر

أثمانا على ما تبايعوا (^١) في البلدان قَبْل الإسلام وبعده
٥٢٨ - (^٢) وللناس تِبْرٌ غيرُه مِن نحُاس وحَدِيد ورَصَاصٍ فلما لم يأخذ منه رسولُ الله ولا أحدٌ بعده زكاةً تركناه اتِّباعًا بِتَرْكه (^٣) وأنه لا يجوز أن يقاس بالذهب والوَرِقِ الَّذَيْنِ هما الثمن عامًا في البلدان على غيرهما لأنه في غيرِ مَعْناهما لا زكاةَ فيه ويَصْلُح (^٤) أن يُشْتَرَى بالذَّهَب والورِق غيرُهما من التِّبْر إلى أجل معلوم وبوزن (^٥) معلوم
٥٢٩ - (^٦) وكان الياقوتُ والزبرجدُ أكثرَ ثَمَنًا مِن الذهب والورِق فلَمَّا لم يأخذ منهما (^٧) رسول الله ولم يأمُرْ بالأخذ (^٨) ولا مَن بَعْدَه عَلِمْناه (^٩) وكان مالَ الخاصَّةِ وما لا يُقَوَّمُ به على أحد في شئ استهلكه الناسُ لأنه غيرُ نَقْدٍ لم يأخذ منهما

(^١) في س وج «يتبايعون» وهو مخالف للأصل.
(^٢) هنا في ب وج زيادة «قال الشافعي».
(^٣) في ب «لتركه» وهو مخالف للأصل.
(^٤) في ب «وقد يصلح» وهو مخالف للأصل.
(^٥) في ب وج «بوزن» بحذف واو العطف، وهو مخالف للأصل.
(^٦) هنا في س وج زيادة «قال الشافعي». وقد بدأ ناسخ نسخة س يخالف الأصل، فيزيد ما يجده من الزيادات في نسخ أخرى غير نسخة الربيع التي ينقل عنها.
(^٧) في ب «فهما» وهو خطأ ومخالف للأصل.
(^٨) في س وج «بالأخذ منهما» والزيادة ليست في الأصل، ولكن بعض قارئيه كتب بين السطرين في هذا الموضع كلمة «منه».
(^٩) في ب «فيما علمناه» وكلمة «فيما» ليست في الأصل.

1 / 194