٣٢١ - وفي كتاب الله دِلالة عليه قال الله (ما ننسخ من آية (^١) أو ننسها [*] نأت بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الله على كل شئ قدير (^٢»
٣٢٢ - فأخبر الله أن ننسخ القُرَآن وتأخيرَ إنْزالِه لا يكون إلا بِقُرَآن مثلِه
٣٢٤ - (^٥) وهكذا سنة رسول الله لا يَنْسَخُها إلا سنةٌ لرسول الله ولو أحدث الله لرسوله (^٦) في أمر سنَّ فيه غيَر ما سنَّ (^٧) رسول الله لَسَنَّ (^٨) فيما أحدث الله إليه حتى يُبَيِّنَ (^٩) للناس أن له سنةً ناسخةَ لِلَّتي قّبْلَها مما يخالفها وهذا مذكور في سنته ﷺ
٣٢٥ - (^١٠) فإن قال قائل فقد وجدنا الدِّلالة على أنَّ القُرَآن ينسخ القرآن لا أنه لا مثلَ للقرآن فأوْجِدْنا ذلك في السنة
٣٢٦ - قال الشافعي فيما وصفتُ مِن فرْضِ الله على الناس
(^١) في الأصل إلى هنا، ثم قال الآية.
(^٢) سورة البقرة ١٠٦.
(^٣) في الأصل إلى هنا، ثم قال إلى: قوله انما أنت مفتر.
(^٤) سورة النحل ١٠١.
(^٥) هنا في ج زيادة قال الشافعي.
(^٦) في ج لرسول الله.
(^٧) في كل النسخ المطبوعة غير ما سن فيه وكلمة فيه ليست من الأصل، ولكنها مكتوبة فيه بين السطور بخط آخر.
(^٨) في ج ليس بدل لسن وهو تصحيف قبيح.
(^٩) في ج يتبين وهو مخالف للأصل.
(^١٠) هنا في ج زيادة قال الشافعي.
[*] (أو نُنْسِها) أفادني الأخ العلامة الشيخ محمد خميس هيبة أن الواجب کتابتها على قراءة ابن كثير، وهي التي كان يقرأ بها الشافعي (أو نَنْسَأْهَا) لأن الشافعي فسرها بعد ذلك في الفقرة التالية بالتأخير، وهو المعنى على قراءته. وانظر تفسير القرطبي (ج ٢ ص ٦١).
[كذا استدركه أحمد شاكر في الملحق (معدُّه للشاملة)]
1 / 108
الخطبة
الصلاة على النبي
باب كيف البيان
باب البيان الأول
باب البيان الثاني
باب البيان الثالث
باب البيان الرابع
باب البيان الخامس
باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص
باب بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص
باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص
باب الصنف الذي يبين سياقه معناه
باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه
باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها
باب ما أمر الله من طاعة رسول الله
باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه
ابتداء الناسخ والمنسوخ
الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه
باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة عن من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية
الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع
باب الفرائض التي أنزل الله نصا
الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها
الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض
جمل الفرائض
في الزكاة
[في الحج]
[في العدد]
[في محرمات النساء]
في محرمات الطعام
فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة
باب العلل في الأحاديث
وجه آخر
وجه آخر
وجه آخر من الاختلاف
اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله
وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف
وجه آخر مما يعد مختلفا
وجه آخر من الاختلاف
في غسل الجمعة
النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره
النهى عن معنى أوضح من معنى قبله
النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره