91

Risalah Sacdiyya

الرسالة السعدية

Penyiasat

عبد الحسين محمد علي بقال

Penerbit

كتابخانۀ عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

قم

البحث الرابع في: وجوب المسح ببقية نداوة الوضوء اختلف المسلمون هنا فذهبت طايفة: إلى أنه يجب المسح ببقية نداوة الوضوء، من غير استيناف ماء جديد، في الرأس والرجلين.

وذهبت طائفة أخرى: إلى أنه يجوز المسح على الرأس بماء جديد.

ويمكن تحصيل الاجماع على يقين براءة الذمة هنا: بأن يمسح المصلي أو لا رأسه، بعد غسل يده اليسرى بباقي نداوة الوضوء. ثم يمسح رجليه بالبقية أيضا. ثم يستأنف ماء جديدا، فيمسح به رأسه (205)، ثم يغسل رجليه، فيحصل له يقين براءة الذمة، للإجماع على الخروج عن العهدة (206).

بخلاف ما لو مسح رأسه بماء جديد لا غير، فإنه لا يصح وضوؤه عند بعضهم، ويصح عند آخرين.

واتباع المجمع عليه أولى من المختلف فيه بلا خلاف.

Halaman 92