Risalah Sacdiyya
الرسالة السعدية
Penyiasat
عبد الحسين محمد علي بقال
Penerbit
كتابخانۀ عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Risalah Sacdiyya
Al-Allamah Al-Hilli d. 726 / 1325الرسالة السعدية
Penyiasat
عبد الحسين محمد علي بقال
Penerbit
كتابخانۀ عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
والأول: أصح!!
لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلو سلم قبل التشهد، خرج من الصلاة ولم يتشهد، وذلك مبطل للصلاة لما تقدم (290) والاحتياط يقتضيه، لأنه إذا تشهد قبل التسليم، صحت صلاته بالإجماع، وإذا ابتدأ بالتسليم قبل التشهد بطلت صلاته عند بعضهم، وصحت عند آخرين، فتعين: الأول.
البحث الرابع عشر في المكان، والماء، والثياب المغصوبة اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى أنه لا تصح الصلاة في المكان المغصوب، ولا الوضوء بالماء المغصوب، ولا الصلاة في ثوب المغصوب (291).
وقالت طائفة أخرى: تصح الصلاة في جميع ذلك.
والاحتياط يقتضي الأول، لأن الصلاة في المكان المباح، والثوب المباح، والوضوء بالماء المباح، صحيحة بلا خلاف، وفعل ذلك في المغصوب، مبطل عند طائفة [وغير مبطل عند طايفة (292)] فتعين الأول لأنه مجمع عليه، ولدلالة العقل عليه، من قبح التصرف في مال الغير بغير إذنه، والقبيح لا يكون مأمورا به، فيبقى في عهدة التكليف.
Halaman 117
Masukkan nombor halaman antara 1 - 163