Risalah Kepada Juwayni

Al-Bayhaqi d. 458 AH
32

Risalah Kepada Juwayni

رسالة الإمام أبي بكر البيهقي إلى الإمام أبي محمد الجويني

Penyiasat

أبو عبيد الله فراس بن خليل مشعل

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى 1428 هـ - 2007 م

Genre-genre

Perbualan

ورأيته -أدام الله عصمته-: اختار في (تحلية الدابة بالفضة) جوازها.

وأظنه علم قول الشافعي -رحمه الله- في كتاب ((مختصر البويطي)) ، والربيع، ورواية موسى بن أبي الجارود -رحمهم الله-، حيث قال:

((وإن اتخذ رجل أو امرأة آنية من فضة أو ذهب، أو ضببا به آنية، أو ركباه على مشجب أو سرج؛ فعليهما الزكاة، وكذلك اللجم، والركب)) .

هذا مع قوله -في روايتهم-:

((لا زكاة في الحلي المباح)) .

وحيث لم يخص به الذهب بعينه، فالظاهر: أنه أراد به كليهما جميعا. وإن كانت الكناية بالتذكير يحتمل أن تكون راجعة إلى الذهب دون الفضة؛ كما قال الله -عز وجل-:

{والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله} .

فالظاهر عند أكثر أهل العلم: أنه أراد به كليهما معا، وإن كانت الكناية بالتأنيث يحتمل أن تكون راجعة إلى الفضة دون الذهب.

Halaman 76