72

Risalah Dalam Asas Fiqh

رسالة في أصول الفقه

Penyiasat

د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر

Penerbit

المكتبة المكية - مكة المكرمة

Nombor Edisi

الأولى، 1413هـ-1992م

وتقول الفقهاء الوكالة عقد جائز وبيع جائز ويريدون بذلك أنه ليس بلازم ويكون ذلك في كل عقد للعاقد فسخه بكل حال ولا يئول إلى اللزوم وفيه احتراز من البيع المشروط وفيه الخيار وإذا كان في البيع عيب فإنه قد يؤول إلى اللزوم

والخبر ما دخله الصدق والكذب

Halaman 111