68

Risalah Dalam Asas Fiqh

رسالة في أصول الفقه

Penyiasat

د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر

Penerbit

المكتبة المكية - مكة المكرمة

Nombor Edisi

الأولى، 1413هـ-1992م

الآخر

فيجب على أظهرهما ولا يعدل عنه إلا بما هو أقوى منه

وكل عموم ظاهر وليس كل ظاهر عموما لأن العموم يحتمل البعض إلا أن الكل أظهر

فأما مثل قوله تعالى

(فاقتلوا المشركين)

Halaman 107