50

Risalah Dalam Asas Fiqh

رسالة في أصول الفقه

Penyiasat

د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر

Penerbit

المكتبة المكية - مكة المكرمة

Nombor Edisi

الأولى، 1413هـ-1992م

المخالفة فهو تخصيص الشيء بالذكر فيدل على نفي حكم ما عداه ولا فرق بين أن تعلق باسم أو صفة

كقوله تعالى

(ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة)

وقوله غليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم الزكاة

Halaman 87