48

Risalah Dalam Asas Fiqh

رسالة في أصول الفقه

Penyiasat

د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر

Penerbit

المكتبة المكية - مكة المكرمة

Nombor Edisi

الأولى، 1413هـ-1992م

فكونه أعرابيا لا أثر له فليحق به الأعجمي لأنه وقاع مكلف لا وقاع أعرابي إذ التكاليف تعم جميع المكلفين وكون المرأة منكوحة لا أثر له فإن الزنا أشد في انتهاك الحرمة فهذه إلحاقات معلومة تبنى على مناط الحكم تحذف لما علم من عادة الشرع في مصادره أنه لا مدخل له في التأثير

وأما تخريج المناط فهو أن ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض لمناطه أصلا

Halaman 85