19

Risalah Dalam Asas Fiqh

رسالة في أصول الفقه

Penyiasat

د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر

Penerbit

المكتبة المكية - مكة المكرمة

Nombor Edisi

الأولى، 1413هـ-1992م

والمطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنس وهي النكرة في سياق الأمر

(فتحرير رقبة)

وقد يكون في الخبر كقوله لا نكاح إلا بولي

Halaman 552