Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am
رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
Editor
سعد الدين بن محمد الكبي
Penerbit
مكتبة المعارف
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1431 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
Fiqh Hanbali
Carian terkini anda akan muncul di sini
Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am
Ibn Taimiyah (d. 728 / 1327)رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
Editor
سعد الدين بن محمد الكبي
Penerbit
مكتبة المعارف
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1431 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
أو عاجزاً، بل هو من جنس الولاية، ولاية النكاح والمال التي لا بد فيها من القدرة على الواجب وفعله بحسب الإمكان، وإذا قدر أن الأب تزوج ضرة، وهي تترك عند ضرة أمها، لا تعمل مصلحتها، بل تؤذيها، أو تقصِّر في مصلحتها، وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها، فالحضانة هنا للأم قطعاً، ولو قُدِّر أن التخيير مشروع وأنها اختارت الأم، فكيف إذا لم يكن كذلك.
وما ينبغي أن يُعلم(١)، أن الشارع ليس له نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاً، ولا تخيير أحد الأبوين مطلقاً والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقاً، بل مع العدوان والتفريط لا يقدَّم من يكون كذلك، على البر العادل المحسن القائم بالواجب.
والله أعلم.
(١) قوله: أن يُعلم: ساقط من الأصل.
67