Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am

Ibn Taimiyah d. 728 AH
20

Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am

رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم

Penyiasat

سعد الدين بن محمد الكبي

Penerbit

مكتبة المعارف

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1431 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali

ويلبس وحده، ويستنجى وحده، وذكر بعضهم حد ذلك بسبع سنين. وأما البنت فحتى تحيض، وعن محمد: حتى تبلغ.

قالوا: وإنما اختلف الغلام عن الجارية، لأن القياس أن تتوقف الحضانة بالبلوغ في الغلام والجارية لأنها ضرب ولاية تثبت للأم فلا تنتهي إلا بالبلوغ كولاية الأب في المال. إلا أنَّا تركنا القياس في الغلام بإجماع الصحابة لما روينا أن أبا بكر الصديق قضى بعاصم بن عمر رضي الله عنهما لأمه ما لم يشب عاصم أو تتزوج أمه، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. فتركنا القياس في الغلام بإجماع الصحابة فبقي الحكم في الجارية على أصل القياس، ولأن الغلام إذا استغنى يحتاج إلى التأديب والتخلق بأخلاق الرجال وتحصيل أنواع الفضائل، واكتساب أسباب العلوم، والأب على ذلك أقوم وأقدر. مع أنه لو ترك في يدها لتخلق بأخلاق النساء وتعوّد بشمائلهن وفيه ضرر، وهذا المعنى لا يوجد في الجارية فتترك في يد الأم بل تمس الحاجة في يدها إلى وقت البلوغ لحاجتها إلى تعلم آداب النساء، والتخلق بأخلاقهن وخدمة البيت، ولا يحصل ذلك إلا وأن

20