Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am
رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
Penyiasat
سعد الدين بن محمد الكبي
Penerbit
مكتبة المعارف
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1431 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
Fiqh Hanbali
Carian terkini anda akan muncul di sini
Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am
Ibn Taimiyah d. 728 AHرسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
Penyiasat
سعد الدين بن محمد الكبي
Penerbit
مكتبة المعارف
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1431 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
٩- أن تكون الحاضنة مرضعة للطفل إن كان رضيعاً.
١٠- أن لا يكون به مرض دائم كالسل والفالج، لأنه يشغله تألمه عن كفالته.
١١- أن لا يكون أبرصاً ولا أجدماً.
١٢- أن لا يكون أعمى.
١٣- أن لا يكون مغضلاً.
١٤- أن لا يكون صغيراً لأنه ليس من أهل الولاية.
الحنابلة(١): قالوا:
١ و٢- لا تثبت الحضانة لطفل ولا معتوه لأنه لا يقدر عليها.
٣- ولا فاسق لأنه غير موثوق.
٤- ولا الرقيق لانشغاله بسيده.
٥- ولا لكافر على مسلم.
٦- ولا لمتزوجة بأجنبي من المحضون.
٧- إذا سافر الحاضن فالمقيم أحق بالحضانة.
والراجح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من اشتراط الإسلام في الحضانة، وأنه لا حضانة لكافر، لأن المقصود
(١) انظر المغني لابن قدامة (٤١٢/١١ -٤١٢) ومنار السبيل (٢١٢/٢).
13