Tahap-Tahap Ilmu

Ibn Hazm d. 456 AH
92

Tahap-Tahap Ilmu

مراتب العلوم

Penerbit

دار الكتب العلمية

Lokasi Penerbit

بيروت

وَاتَّفَقُوا أَن أَخذ الْمُتَصَدّق بِغَيْر حق مَا تصدق بِهِ بعد أَن قَبضه الْمُتَصَدّق عَلَيْهِ حرَام وَاتَّفَقُوا أَن هبة فروج النِّسَاء أَو عضوا من عبد أَو أمة أَو عضوا من حَيَوَان لَا يجوز ذَلِك وَكَذَلِكَ الصَّدَقَة بِهِ والعطية والهدية وَاخْتلفُوا فِي هبة جُزْء من كل مشَاع فِي الْجَمِيع كَنِصْف وَمَا أشبهه وَاتَّفَقُوا على جَوَاز ايقاف ارْض لبِنَاء مَسْجِد أَو لعمل مَقْبرَة وَاتَّفَقُوا أَنه ان لم يرجع موقفها فِيهَا حَتَّى دفن فِيهَا بأَمْره وَبنى الْمَسْجِد وَصلى فِيهِ بأَمْره فَلَا رُجُوع لَهُ فِيهَا بعد ذَلِك أبدا وَاخْتلفُوا فِي ايقاف كل شَيْء من الْأَشْيَاء كلهَا غير مَا ذكرنَا وَاتَّفَقُوا أَن من كَانَ لَهُ بنُون ذُكُورا لَا اناث فيهم أَو اناث لَا ذُكُور فيهم فَأَعْطَاهُمْ كلهم أَو أعطاهن كُلهنَّ عَطاء سَاوَى فِيهِ وَلم يفضل أحدا على أحد أَن ذَلِك جَائِز نَافِذ وَاتَّفَقُوا أَن من كَانَ لَهُ بنُون ذُكُورا واناثا فَعدل فِيمَا أَعْطَاهُم بَينهم فَذَلِك جَائِز نَافِذ وَاخْتلفُوا فِي كَيْفيَّة الْعدْل هَهُنَا والمفاضلة بِمَا لَا سَبِيل إلى إجماع جَازَ فِيهِ وَاتَّفَقُوا على اسْتِبَاحَة الْهَدِيَّة وان كَانَت من الرَّقِيق لخَبر الَّذِي ياتي بهَا وَلَو أَنه امْرَأَة أَو صبي أَو ذمِّي أَو عبد وَاتَّفَقُوا أَن إباحة الطَّعَام للآكلين فِي الدَّعْوَات وجنى الثِّمَار للآكلين جَائِزَة وان تفاضلوا فِيمَا ينالون مِنْهُ كتاب الْفَرَائِض اتَّفقُوا أَن من كَانَ عبدا لَا شُعْبَة للحرية فِيهِ وَلَا يَبِيعهُ سَيّده وَلَا فِي نصِيبه من الْمِيرَاث مَا لَو ورث تمكن بِهِ من أَن يَشْتَرِي وَلم يعْتق حَتَّى قسم الْمِيرَاث فانه لَا يَرث شَيْئا

1 / 97