54

A Treatise on Jurisprudential Principles

رسالة في القواعد الفقهية

Editor

عبد الرحمن حسن محمود

Penerbit

المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1402 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

Kaedah Fiqh

٤٣ - وكل مشغول فلا يُشغَل

مثاله المرهون والمُسَبّلُ


٤٣ - هذا معنى قول الفقهاء المشغول لا يُشغَل، وذلك أن الشيء اشتغل بشيء لم يُشغَل بغيره حتى يفرغ من هذا المشغول به، وذلك كالرهن: لا يُباع ولا يُوهب ولا يُرهن حتى ينفك الرهن أو يأذن الراهن، وكذلك الموقوف لا يُباع ولا يُوهب ولا يُرهن لانشغاله بالوقف، وكذلك الأجير الخاص، وهو من استؤجر زمنًا، كيوم وساعة ونحوه لعمل لا يُشغَل في هذه المدة لغير من استأجره، لأن زمانه مستحق للمؤجر، مشغول به، والدار المؤجرة لا تُؤجر حتى تفرغ المدة، بل كل مشغول بحق لا يُشغَل بآخر حتى يفرغ الحق عنه، واللهُ أعلم.

***

54