52

A Treatise on Jurisprudential Principles

رسالة في القواعد الفقهية

Editor

عبد الرحمن حسن محمود

Penerbit

المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1402 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

Kaedah Fiqh

٤١ - تستعمل القرعة عند المبهم

من الحقوق أو لدى التزاحم


٤١ - يعني أن القرعة تستعمل إذا جهل المستحق لحق من الحقوق، ولامزية لأحدهما على الآخر، أو حصل التزاحم في أمر من الأمور، ولا مرجح لأحدهما.

وتحت هذه القاعدة دلائل كثيرة، منها: إذا تشاح اثنان في الأذان أو الإقامة أو الإمامة في الصلاة أو صلاة الجنازة، وليس أحدهما أولى من الآخر، فإنه يقرع بينهما.

وكذلك إذا تنازع اثنان لقطة، أو لقيطا أو مكانا ونحوه، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فإنها تستعمل القرعة، وكذلك إذا طلق من نسائه واحدة مبهمة، أو معينة ثم نسيها، أو أعتق عبيده من منهما، فإنها: تخرج المطلقة والمعتق بالقرعة، إلى غيرها من المسائل .

***

52