A Treatise on Jurisprudential Principles
رسالة في القواعد الفقهية
Editor
عبد الرحمن حسن محمود
Penerbit
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1402 AH
Lokasi Penerbit
القاهرة
Genre-genre
Kaedah Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
A Treatise on Jurisprudential Principles
Abdul Rahman as-Sa'diرسالة في القواعد الفقهية
Editor
عبد الرحمن حسن محمود
Penerbit
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1402 AH
Lokasi Penerbit
القاهرة
Genre-genre
٤١ - تستعمل القرعة عند المبهم
من الحقوق أو لدى التزاحم
٤١ - يعني أن القرعة تستعمل إذا جهل المستحق لحق من الحقوق، ولامزية لأحدهما على الآخر، أو حصل التزاحم في أمر من الأمور، ولا مرجح لأحدهما.
وتحت هذه القاعدة دلائل كثيرة، منها: إذا تشاح اثنان في الأذان أو الإقامة أو الإمامة في الصلاة أو صلاة الجنازة، وليس أحدهما أولى من الآخر، فإنه يقرع بينهما.
وكذلك إذا تنازع اثنان لقطة، أو لقيطا أو مكانا ونحوه، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فإنها تستعمل القرعة، وكذلك إذا طلق من نسائه واحدة مبهمة، أو معينة ثم نسيها، أو أعتق عبيده من منهما، فإنها: تخرج المطلقة والمعتق بالقرعة، إلى غيرها من المسائل .
***
52